198

Daily Fatwas on Jurisprudential Matters

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Editorial

دار طيبة الخضراء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٤ هـ

Ubicación del editor

مكة المكرمة

Géneros

٦٨٠ - لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حِجْر إسماعيل ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الطواف بالبيت والحِجْر من البيت لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ولما روى مسلم وغيره عن عائشة ﵂ قالت: "سألت رسول الله ﵌ عن الحِجْر؟ فقال: هو من البيت" وفي لفظ قالت: "إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: صلي في الحِجْر فإن الحِجْر من البيت" (١١/ ٢٣٣). ٦٨١ - الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجًا عنه أو معتمرًا فينوب عنه فيه تبعًا لجملة الحج والعمرة (١١/ ٢٣٦). ٦٨٢ - لا دم عليك لترك المبيت بمزدلفة لأنكم أردتم ذلك فتعذر عليكم بغير اختياركم (١١/ ٢٤٠). ٦٨٣ - لا دم عليكم لمبيتكم في مزدلفة أيام منى إذا كنتم لم تجدوا مكانًا في منى (١١/ ٢٤٠).

1 / 200