42

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Editorial

المكتب الاسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

٢٠ - ١٣٧ حدثنا الحسين بن حريث. أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: " إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار ". (ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف - صحيح أبي داود ٢٥٨ (هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ٢٣٨ - ٢٦٥» . قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض، قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا. وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفارة عليه. وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي. وهو قول عامة علماء الامصار. ٢١ - ١٤٥ حدثنا يحيى بن موسى. حدثنا سعيد بن سليمان. حدثنا هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (١) . وقال في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (٢) . وقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (٣) . فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان، يعني: التيمم. (ضعيف الاسناد) .

(١) سورة المائدة (٥)، الآية ٦. (٢) سورة النساء (٤)، الآية ٤٣. (٣) سورة المائدة (٥)، الاية ٣٨. (*)

1 / 14