أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا إذا حججنا مع النبي ﷺ، فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان.
(ضعيف - ابن ماجه ٣٠٣٨ (برقم ٦٥٢ وانظر حجة النبي ﷺ الصفحة ٥٠» .
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد أجمع أهل العلم: على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
٨٥ - باب ما جاء في العمرة: أواجبة هي أم لا؟ ١٦١ - ٩٤١ حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني.
حدثنا عمر بن علي، عن الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: " لا، وأن يعتمروا هو أفضل ".
(ضعيف الاسناد) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة.
وكان يقال: هما حجان: الحج الاكبر: يوم النحر، والحج الاصغر: العمرة.
وقال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شئ ثابت بأنها تطوع، قال: وقد روي عن النبي ﷺ، وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها.