١٤٦ - ٨٥٢ حدثنا قتيبة.
أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم (١) .
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد.
واختلفوا في تزويج النبي ﷺ ميمونة.
لان النبي ﷺ تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها حلالا، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال، بسرف في طريق مكة.
وماتت ميمونة بسرف، حيث بنى بها رسول الله ﷺ، ودفنت بسرف.
٢٥ - باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ١٤٧ - ٨٥٤ حدثنا قتيبة.
أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو ابن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: " صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم ".
(ضعيف - المشكاة ٢٧٠٠ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٣٥٢٤، ضعيف سنن أبي داود ٤٠١ / ١٨٥١» .
وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر.
والمطلب لا نعرف له سماعا
من جابر.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا، إذا لم يصطده، أو يصد من أجله.
قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا.
وهو قول أحمد، وإسحاق.