154

Da'eef Sunan Abi Dawood

ضعيف أبي داود

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ

وقد جرى ابن حزم على ظاهر إسناده، فحكم بصحة الحديث؛ حيث ذكر في
مكان آخر (٣/٢٠٢) هذا اللفظ المستنكر من الحديث، ثم ذكر لفْظيْ ثابت
السابقين، والقطعة التي أوردنا من حديث عمران، ثم قال:
" وكل هذا صحيح ومتفق المعنى، وإنما يشكل من هذه الألفاظ: " من أدرك
منكم صلاة الغداة؛ فليقض معها مثلها "، وإذا تُؤُمِّل فلا إشكال فيه؛ لأن الضمير
في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور- إلا بدليل-، فالضمير في " معها " راجع
إلى الغداة، لا إلى الصلاة؛ أي: فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلي
بلا زيادة عليها؛ أي: فليؤدِّ ما عليه من الصلاة مثل ما فعل كل يوم "!
قلت: وهذا المعنى غير متبادر من هذا اللفظ! وأرى أن حمْلهُ عليه تكلف
واضح. والله أعلم.
١١- من باب في بناء المساجد
٦٦- عن محمد بن عبد الله بن عِياضٍ عن عثمان بن أبي العاص
رضي الله تعالى عنه:
أن النبي ﷺ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتُهم.
(قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن عبد الله بن عِياض لا يُعْرفُ) .
إسناده: حدثنا رجاء بن المُرجّى: ثنا أبو همام الدلال: محمد بن مُحبّب: ثنا
سعيد بن السائب عن محمد بن عبد اللله بن عياض.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير محمد بن عبد الله بن عياض؛ قال
الذهبي:
" لا يُعْرفُ، روى عنه سعيد بن السائب ".

1 / 155