Rechazo de las falsas acusaciones
دفع شبه من شبه وتمرد
Editorial
المكتبة الأزهرية للتراث
Ubicación del editor
مصر
بالمكر السيء قوله أما الأولون يعني القائلين بتحريم السفر وعدم جواز القصر في سفر المعصية فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وهذاا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به وهو يوهم أنهم احتجوا لتحريم قبور الأنبياء وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبه وهو من التدليس الفاحش وهو مطالب بأن الأولين صرحوا بأن شد الرحال وأعمال المطي إلى قبره إلى قبره وقبر الخليل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام حرام ومعصية ولا نقصر فيه الصلاة وهذا لا يجده بل الموجود غيره والندب إلى ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى وقد خاب من افترى ثم ما ذكره من إنفراد الشيخ أبي محمد بأن الحديث محمول على نفي الإستحباب كذب وفجور وجهل فإنه لم ينفرد بذلك بل ولا الحديث مسوق لتحريم زيارة القبور وإنما هو لبيان فضيلة المساجد الثلاثة دون غيرها لأن المساجد الثلاثة مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعمل فيها يضاعف ما لا يضاعف في غيرها وليس لزيارة القبور تعلق بالحديث ولما تكلم الأئمة على هذا الحديث ومنهم الإمام العلامة أبو زكريا يحيى النووي رضي الله عنه في شرح مسلم قال في الحديث فضيلة المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شدها إلى مسجد غيرها وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا يحرم شدها إلى غيرها وهو غلط ومر بيانه في باب سفر المرأة فصرح بأن جمهور العلماء إنما ذكروا ذلك في الفضيلة وصرح بأنه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها ولم يتعرض للزيارة ألبتة قلت وجزم الشيخ محيي الدين رضي الله عنه بأن الشيخ أبا محمد جزم بالتحريم وهو ممنوع وإنما تردد في ذلك فقال ربما يحرم وربما يكره والله أعلم
وقال أعني النووي في شرح مسلم في باب سفر المرأة واختلف في شد الرحال وأعمال المطي إلى غيرها لا الذهاب إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم وهذا الذي أشار إليه عياض مختارا له والصحيح عند أصحابنا واختاره الإمام والمحققون لا يحرم ولا يكره والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى الثلاثة خاصة انتهى
فذكر أولا أن جمهور العلماء إنما ذكروا ذلك في الفضيلة وذكر ثانيا أنه قول المحققين وأنه لا يحرم ولا يكره وأن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة خاصة ولم يصرح بقبور الأنبياء وقوله وأن الفضيلة النامة إنما هي في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة يفيد أن شد الرحل إلى غير الثلاثة فيه فضيلة إلا أنها غير تامة وإذا علمت ذلك وما قرره هذا العبد الصالح وما نقله استفدت منه أنه لا يجوز تقليد هذا الزائغ في نقله لا يرجع إليه في تقريره لسوء فهمه وتدليسه وسيأتي إن شاء الله تعالى ما تقطع به بصحة ما قلته بلا شك ولا تردد
Página 98