Dacawat Kabir
الدعوات الكبير
Investigador
بدر بن عبد الله البدر
Editorial
غراس للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى للنسخة الكاملة
Año de publicación
٢٠٠٩ م
Ubicación del editor
الكويت
٢٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطُّرَسُوسِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الصَّنْعَانِيُّ، أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ ﵇ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الدُّعَاءِ مِنَ السَّمَاءِ، وَإِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ لَمْ يَنْزِلْ فِي مِثْلِهَا قَطُّ ضَاحِكًا مُسْتَبْشِرًا، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا جِبْرِيلُ» قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكَ بِهَدِيَّةٍ، قَالَ: «مَا تِلْكَ الْهَدِيَّةُ يَا جِبْرِيلُ؟» قَالَ: كَلِمَاتٌ مِنْ كُنُوزِ الْعَرْشِ أَكْرَمَكَ اللَّهُ بِهِنَّ، قَالَ: «وَمَا هُنَّ يَا جِبْرِيلُ؟» قَالَ: فَقَالَ جِبْرِيلُ ﵇: قُلْ: يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ، وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، يَا مَنْ لَا يُؤَاخِذُ بِالْجَرِيرَةِ، وَلَا يَهْتِكُ السِّتْرَ، يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ، يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى، وَيَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى، يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ، يَا عَظِيمَ الْمَنِّ، يَا مُبْتَدِئَ النِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا، يَا رَبَّنَا، وَيَا سَيِّدَنَا، وَيَامَوْلَانَا، وَيَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا، أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ أَنْ لَا تَشْوِيَ خَلْقِي بِالنَّارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَا ثَوَابُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بَعْدَ الدُّعَاءِ بِطُولِهِ
1 / 329