306

Pilares del Islam y mención de lo lícito y lo prohibido, y los casos y normas sobre la familia del Profeta

دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله

Investigador

آصف بن علي أصغر فيضي

Año de publicación

1383 - 1963 م

ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم

قال الله (تعالى): (1) " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو (2) عدل منكم "، الآية، هكذا يقرؤها أهل البيت (صلع) ذو عدل على الواحد، وهو الامام أو من أقامه الامام.

وروينا (3) أن رجلا من أصحاب أبي عبيد الله جعفر بن محمد (صلع) وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتى الناس وحوله أصحابه، فقال:

يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة: قال: ومن يحكم بذلك عليه؟ قال ذوا عدل كما قال الله (تعالى)، قال الرجل: فإن اختلفا؟ قال أبو حنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، قال الرجل: فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر، وتحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك؟ فلم يحر أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال: هذه مسألة رافضي. وفى قوله يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، إبطال للحكم. لأنا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون. ولما علم أصحاب أبي حنيفة فساد هذا القول قالوا: يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا على الأقل. وهذا قول يفسد عند الاعتبار، وإنما يكون ما قالوه على (4) قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو دراهم أو ما هو في معناهما، فيقول أحدهما: قيمته خمسة دراهم. ويقول الآخر عشرة. فكأنهما اتفقا على خمسة عندهم. وليس ذلك باتفاق في الحقيقة لأنه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى، مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقة من النعم ، ويكون إطعام مساكين، ويكون صوم. وليس في (5) هذا شئ يتفق فيه

Página 306