Pilares del Islam y mención de lo lícito y lo prohibido, y los casos y normas sobre la familia del Profeta

al-Qadi al-Nu'man d. 363 AH
232

Pilares del Islam y mención de lo lícito y lo prohibido, y los casos y normas sobre la familia del Profeta

دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله

Investigador

آصف بن علي أصغر فيضي

Año de publicación

1383 - 1963 م

ثم انشرها على رأسه وردها من تحت لحيته، وعممه وأرخ ذيلها مع صدره واشدد على حقويه خرقة كالإزار، وأنعم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شئ، وليست العمامة والخرقة من الكفن، وإنما الكفن ما كفن فيه البدن.

وعن علي (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجل في ثياب الحرير.

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو (1) شئ، وعلى فرجه وبين رجليه، وتخمر المرأة بخمار على رأسها، ويعمم الرجل. ورخصوا في الأكفان المغيرة، وجاء عن (2) على صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أن رسول الله (صلع) كفن حمزة (ع) في نمرة (3) سوداء.

وعن الحسين بن علي (ع) أنه كفن أسامة بن زيد في برد أحمر.

وعن علي (ع) أنه قال: أول شئ يبدأ به من مال الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث.

ذكر السير بالجنائز

روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) أسر إلى فاطمة عليها السلام أنها أول من يلحق به من أهل بيته، فلما قبض رسول الله (صلع) ونالها من القوم ما نالها لزمت الفراش، ونحل جسمها حتى كان (4) كالخيال وعاشت بعد رسول الله (صلع) في حالها تلك سبعين يوما، فلما احتضرت قالت لأسماء بنت عميس (5): كيف أحمل على أعناق الرجال مكشوفة، وقد صرت عظما ليس عليه إلا جلدة (6)، وكيف ينظر الرجال إلى جثتي على السرير إذا حملت؟ قالت لها أسماء: يا بنت (7) رسول الله، إن قضى الله

Página 232