186

Fuentes de cartas y respuestas a las cuestiones

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام (الجزء الثالث)

Editor

حسين محمد بوا

Editorial

مكتبة الرشد

Edición

الأولى

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fatwas
ومقيلًا، فينهون عنه.
أمّا الكلام -الذي يحبه الله ورسوله- في المسجد فحسن، وأمّا المحرم، فهو في المسجد أشدُّ تحريمًا، وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول المباح.
وأمّا المشي بالنعال فجائز، كما كان الصحابة يمشون في نعالهم في مسجد النبي ﷺ، ولكن ينبغي للرجل إذا أتى المسجد، أن يفعل ما أمره النبي ﷺ، فينظر في نعليه، فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب١، فإنّ التراب لهما طهور، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

١ هنا يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذرًا [أو قال أذى] وقال: " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه، وليصلّ فيهما ". أخرجه أبو داود في سننه، ١/٤٢٦-٢٤٧، كتاب الصلاة، باب (الصلاة في النعال)، واللفظ له؛ وأحمد في مسنده، ٣/٩٢؛ والدارمي في سننه، ١/٣٧٠، الصلاة، باب (الصلاة في النعلين) .

1 / 203