160

Fuentes de cartas y respuestas a las cuestiones

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام (الجزء الثالث)

Editor

حسين محمد بوا

Editorial

مكتبة الرشد

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fatwas
ولا نار (١)، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة، فهم يفرقون بين العام والمطلق (٢)، والخاص المقيد (٣)، وكان عبد الله حمارًا (٤) يشرب الخمر، فأتي به إلى رسول الله، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى إلى رسول الله فقال النبي لا تلعنه؛

(١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ص٣٠٥-٣٦٦. ومجموع الفتاوى، ٢٣/٣٤٥.
(٢) اللفظ العام: هو المستغرق لجميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد. المحصول في علم أصول الفقه، لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي، (ت٦٠٦هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/١، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م، ١/٣٥٣.
ووصف اللفظ العام هنا بالإطلاق، أي أنه غير مقيد موجب لتخصيصه، من صفة، أو استثناء، أو شرط، ونحوها. ومثال ذلك (الوعيد العام) الذي جاء في لعنه ﷺ الخمر، وشاربها، وساقيها ... إلخ؛ فهو لعن عام غير مقيد بشيء يخصصه.
(٣) الخاص: ما أخرج عن بعض ما تناوله الخطاب العام. المحصول، للرازي، ١/٣٩٦.
ومثاله هذا الصحابي عبد الله، وكان ذلك التخصيص مقيدًا بصفة هي حبه لله ورسوله. فالوعيد الخاص المعين ما تناول فردًا بعينه. كما في قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد:١] .
فمراد الشيخ هنا، أن الصحابة -رضوان الله عليهم- يفرقون بين الوعيد العام المطلق، والخاص المقيد.
(٤) هو صحابي جليل، اسمه عبد الله، وحمار لقب له، صاحب المزاح الذي كان يهدي إلى النبي ﷺ ويضحكه.
انظر ترجمته: تجريد أسماء الصحابة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هـ)، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان. ١/٣٠٦.

1 / 177