Ojos de las Cuestiones

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
72

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وحميد الأعرج (١) أنّهم قالوا: لا وضوء من النوم أصلًا على أي حال كان، وإنّما ينقض [الوضوء] ما يخرج [منه وتيقنه] في نومه. ٣ - فصل: إذا طال نوم الجالس ورأى المنام فعليه الوضوء، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد. ولم يفرّق أبو حنيفة والشّافعيّ بين نوم الجالس والقائم، وقالا: لا ينتقض الوضوء وإن طال. ٢٦ - مسألة: الخارج من [بدن الإنسان من] غير السبيلين مثل: القيء والرَّعاف و[دم] الفصاد والدمل، فلا وضوء فيه كما لا وضوء في الجشاء المتغير والقهقهة وما أشبه ذلك، وبه قال ربيعة والحسن والشّافعيّ وداود وجماعة من الصّحابة ﵃. وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب: فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء، والخارج من سائر البدن غير القيء، [فإنّه] إذا سال نقض الوضوء، وإن ظهر ولم يسل فلا ينقض. وأمّا القيء إذا ملأ الفم نقض الوضوء، وإن كان دون ذلك لم ينقض، وفرّق بين اليسير منه والكثير. [فحصل الخلاف معه في الخارج من غير السبيلين، فعنده ينقض الوضوء، وعندنا وعند الشّافعيّ لا ينقضه]. ٢٧ - مسألة: القهقهة في الصّلاة لا تنقض الوضوء [٣/ب]، وهي عندنا كالكلام

(١) هو: أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج المكي الأسدي مولاهم: الإمام قارئ أهل مكّة، كان ثقة كثير الحديث روى عن مجاهد والزهري وغيرهما، أخرج له الستة. توفي: ١٣٠هـ. انظر: تهذيب الكمال: ٧/ ٣٨٤، تهذيب التهذيب: ٣/ ٤١.

1 / 77