وقول المخالف قول سعيد بن المسيَّب (١) وعطاء والحسن وسفيان.
١٥ - مسألة:
لا يمس المصحف ولا يحمله إِلَّا طاهر غير محدث ولا جنب، وهو قول [مالك و] الأوزاعي وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه والشّافعيّ.
وقال حماد (٢) والحكم (٣): يجوز مسّه للجنب والمحدث [٢/ ب]، وبه قال داود.
١٦ - مسألة:
[عند مالك] الجنب ممنوع من [قراءة] القرآن، إِلَّا الآية والآيتين.
وعند أبي حنيفة: [إِلَّا من] بعض آية.
وعند الشّافعيّ ممنوع من قليله وكثيره.
وقال داود: يجوز له قراءة القرآن كله كيف شاء.
وأمّا قولنا: في الآية ونحوها جائز؛ لأنّ الامتناع منه يشقّ، [و] لأنّ النَّاس محتاجون لذكر الله والتعوّذ؛ فخفّف عنهم ذلك.