Ojos de las Cuestiones

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
60

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

٦ - مسألة: مباشرة الرّأس بالمسح عند مالك واجب [في الطّهارة]، فإن مسح على حائل من عمامة أو خمار من غير عذر لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وقال الثّوريّ وأحمد وغيرهما: يجوز المسح على العمامة وغيرها، لعذر وغير عذر. ٧ - مسألة: المسنون عند مالك في الرّأس مسحه واحدة. وهو عندي: أن يردّ يديه من مؤخر الرّأس إلى مقدّمه؛ لأنّ مسح جميع الرّأس واجب، [وهو: أن] يبدأ من مقدّمه إلى مؤخره، فردّهما بعد ذلك إلى مقدّمه مسنون، ولو بدأ من مؤخّره إلى مقدّمه لكان ردّهما إلى مؤخّره مسنونًا، وهذا مذهب عمر وابن عمر ﵄، والحسن وأحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: المسنون مرّة واحدة - على الصِّفَة الّتي ذكرناها من مذهبنا -، لكن الفرض عنده بعض (١) الرّأس، وتمامه وردّ اليدين إلى مقدّمه مسنون. وقال بعض [٢/ أ] أصحابه: ثلاث مسحات بماء واحد. وقال الشّافعيّ: المسنون ثلاث مسحات يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثمّ يردّ يديه إلى حيث بدأ، في كلّ مرّة كذلك. ٨ - مسألة: الأذنان من الرّأس عند مالك [في الطّهارة يمسحان معه]. ويستحب تجديد الماء لهما، وهو مذهب ابن عبّاس وأبي موسى

(١) في الأصل: "بعد". وهو تحريف: والمثبت من (ط) و(ص).

1 / 65