300

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وحكي عن المغيرة وأحمد: إن أذنت لوليها، فولى رجلًا أو. وكله أن يزوجها منه جاز. وقال الشّافعيّ: لا يعقد له إِلَّا الحاكم. وكذلك لو أن رجلًا له بنت صغيرة خطبها منه رجل، جاز أن يوكله في تزويجها من نفسه عندنا، وعند أبي حنيفة. وأباه الشّافعيّ. ٦٥٤ - مسألة: يصح النِّكاح بلفظ الهِبَة، إذا قصد به النِّكاح. وسواء عندي ذكر المهر أم لا، إذا قصد النِّكاح، وكذلك لفظ البيع والصدقة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: لا ينعقد إِلَّا بأحد لفظين: النِّكاح أو التزويج. وهذا متفق عليه، والخلاف فيما ذكرناه. ٦٥٥ - مسألة: لا يجوز لأحد تزوج خامسة على أربع، وهو عندنا إجماع. وقال قوم لا يُعَدُّون خلافًا: يجوز الجمع بين تسع. وقال آخرون. يجوز أي جمع كان قليلًا كان أو كثيرًا. ٦٥٦ - مسألة: يجوز للعبد أن يجمع بين أربع زوجات كالحر، وهو قول ربيعة وأبي ثور والزهري. وحكي عن ابن وهب: أن مالكًا قال: لا يجوز أن يزيد على اثنتين، وهو قول أبي حنيفة والشّافعيّ وسفيان وأحمد.

1 / 305