296

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

٦٤٥ - مسألة: لا يجبر السَّيِّد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك. وللشافعي قول: إنّه يجبر. وقول أبي حنيفة مثل قولنا. ٦٤٦ - مسألة: إذا أذن السَّيِّد لعبده [في النِّكاح]، تعلّق المهر بذمة العبد، والنفقة والمهر من فوائد نظر إليه؛ لا من ما في يده قبل العقد، ولا من كسبه الّذي هو عوض حركاته. [قال الشّافعيّ: يكون ذلك من مكاسبه الّتي هي حركاته؛ سواء] خدمة كانت أو صناعة. ٦٤٧ - مسألة: إذا أعتق أمته على أن تنكحه وعتقها صداقها، وأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تتزوج أو تدع. وحكي عن الأوزاعي أنّه قال: يجب عليها زيجته على هذا الشرط. وقيل: إنّه مذهب أحمد وداود. وأصحاب أحمد يحكون خلافه، ويقولون: إذا استدعت منه عتقها بهذا الشرط، فنفس قوله: أعتقتك تعتق وينعقد النِّكاح. وبقولنا قال أبو حنيفة والشّافعيّ. ومن ألزمنا ذلك احتج: بأن النبيّ ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (١).

(١) حديث صحيح متفق عليه عن أنس بن مالك ﵁. البخاريّ (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).

1 / 301