286

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وقال أبو حنيفة: لا بدَّ له، وهو الثّاني للشافعي. ٦١٦ - مسألة: وإذا استظل المحرم على المحمل افتدى. وقال أبو حنفية والشّافعيّ: لا فدية عليه. ٦١٧ - مسألة: ومن طاف بالبيت راكبًا من غير عذر أعاد الطّواف، فإن فات فعليه دم، وبه قال أبو حنيفة. وجوّزه الشّافعيّ. ٦١٨ - مسألة: لا يقرّد (١) المحرم بعيره. وجوّزه أبو حنيفة والشّافعيّ، وقيل: إن عمر وابن عمر ﵄ كانا يفعلانه. ٦١٩ - مسألة: إذا حاضت المعتمرة قبل الطّواف، وضاق عليها وقت الحجِّ، أردفت الحجِّ ولم ترفض عمرتها [وحجت قارنة]، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: نقضت العمرة. ١٩ - فصل: وقال أبو حنيفة في القارن إذا وقف بعرفة قبل الطّواف لعمرته: إنّه يكون رافضًا لها. وقال مالك والشّافعيّ: لا يكون رافضًا وحكمها باق، وينوب عمل الحجِّ عنها.

(١) في الأصل: "يقلّد". والمثبت من (ط). ومعناه: نزعت عنه قراده. انظر: لسان العرب ٣/ ٣٤٩.

1 / 291