270

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

والمستحب عندنا وعند الشّافعيّ: أنّه يقدم الذَّبح على الحلاق؛ لقوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ...﴾ الآية [البقرة: ١٩٦] وبه احتج أبو حنيفة في وجوب الدِّم إذا قدمه. ١٥ - فصل: جوّز الشّافعيّ تقديم الحلاق على الرمي في أحد قوليه، وهو إذا جعله نسكًا لا يوجب [٣٣/ ب] فيه الدِّم. وعندنا وعند أبي حنيفة: لا يقدم الحلاق على الرمي، ومن قدمه فعليه فدية. ١٦ - فصل: الحلاق نسك من مناسك الحجِّ والتقصير. واختلف قول الشّافعيّ، فقال في أحد قوليه: إنّه مباح وليس بنسك، أعني مباحًا بعد الحظر بعقد الإحرام، فإذا زال الإحرام زال [تحريمه]؛ كتقليم الأظافر واللباس والطيب، ولا يثاب عليه. ٥٦٣ - مسألة: ويأكل من الهدي كله، إِلَّا من فدية الأذى، وجزاء الصَّيد، ونذر المساكين. وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي القرآن والمتعة والتطوع، ولا يأكل ممّا سواها. فوافق في هذا القدر، وخالف فيما عداه. وقال الشّافعيّ: الهدي على ثلاثة أضرب: - هدي واجب بحكم الإحرام، لا يجوز أن يأكل منه. - وهدي يجب بالنذر، فهو على وجهين: أحدهما: أنّه كالمتطوع يجوز الأكل منه، والآخر: لا يأكل.

1 / 275