269

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وقالوا: إن بلغ قبل الوقوف بعرفة، فاستأنف إحرامًا بحجة الإسلام، صح له الوقوف. وقال الشّافعيّ: إذا بلغ ونوى بإحرامه المتقدم حجة الإسلام أجزأه. ٥٥٩ - مسألة: إذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه، ولسيده أن يقره عليه أو يفسخه، واستحب ألَّا يفسخه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وحكي عن داود: أن إحرامه لا ينعقد. ٥٦٠ - مسألة: والرمي بالحجارة، وأمّا عداها من: حجارة الكحل والزرنيخ والذهب والفضة والمدر وغيره، فلا يجوز، وبه قال الشّافعيّ. وجوّزه أبو حنيفة بكل ما كان من جنس الأرض الّذي ذكرناه، ولا يجوز بالذهب والفضة وشبهه، ويجوز عنده بكل شيء حتّى بالعصفور الميِّت. وجوّزه داود بكل شيء، وبالذهب والفضة. ٥٦١ - مسألة: لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر من يوم النَّحر، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال الشّافعيّ: إن رمى قبل الفجر بعد نصف اللّيل أجزأه، وبه قال عطاء وعكرمة، وقال الثّوريّ والنخعي: لا يجوز قبل طلوع الشّمس. ٥٦٢ - مسألة: يجوز تقديم الحلاق على الذَّبح، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: إن قدمه فعليه دم.

1 / 274