256

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وقال داود: لا شيء عليه. وذكر عن الشّعبيّ: أن عليه بدنة. ٥١٢ - مسألة: [قال مالك: و] إذا اختضبت المحرمة فعليها الفدية، وبه قال العراقي. وقال الشّافعيّ: لا شيء عليها. ٥١٣ - مسألة: ويكره لبس المعصفر، ولا شيء على لابسه، وبه قال الشّافعيّ. وقال العراقي: عليه الفدية. ٥١٤ - مسألة: [قال مالك]: من ساق هديًا في عمرته، كان له هدية إذا حل منها، وبه قال الشّافعيّ. وقال العراقي: إذا ساق هديًا لم يحل حتّى ينحر. ٥١٥ - [مسألة: قال مالك: والحلاق نسك، وعلى من أخّره تأخيرًا فاحشًا الدِّم، وبه قال العراقي. وللشافعي قولان فيها]. ٥١٦ - مسألة: ويكره الطيب عند الإحرام، وبه قال محمّد صاحب أبي حنيفة في رواية ابن سماعة (١) عنه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ: ليس بمكروه.

(١) هو: أبو عبد الله محمّد بن سماعة بن عبيد التميمي الحنفي: الإمام الفقيه، حدّث عن اللَّيث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروى كتب محمّد، من مؤلفاته: أدب القاضي، وكتاب المحاضر والسجلات. توفي: ٢٣٣ هـ. انظر: الجواهر المضية: ٣/ ١٦٨، الطبقات السنبة (٢٠١٩).

1 / 261