247

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وقال أبو حنيفة: يؤخذ بالسنة الثّانية، ولا يطالب بالماضية. وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا. ٤٨٧ - مسألة: حدّ الحجاز: مكّة والمدينة واليمامة. وأمّا جزيرة العرب: فأكثر من هذا. وحكي عن الأصمعي (١) أنّه قال: حدّ جزيرة العرب: من عدن إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة (٢) وما وراءها إلى أطراف الشّام عرضًا. والكلام بعد هذا وهو: أن الكفار لا يقيمون بجزيرة العرب، ولا يسكنونها، بل يدخلونها بالميرة (٣) والتجارة وغير ذلك. وحكي عن أبي حنيفة: أنّه يجوز أن يسكنوا الحرم. وما أحقه عنه. وبقولنا قال الشّافعيّ، في أنّهم لا يسكنون الحجاز، واختلف قوله فيما زاد على ذلك من جزيرة العرب، فقال: لا يجوز، وقال: يجوز. ولم يختلف قوله في أنّهم لا يدخلون (٤) الحرم أصلًا، لا للتجارة والميرة ولا الحطب ولا غيره. ٤٨٨ - مسألة: إذا عاقد الإمام المشركين وهادنهم، على أن من جاءنا منهم مسلمًا

(١) هو: أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي المصري: اللغوي الإخباري أحد الأعلام، سمع من ابن عون وأبي عمرو بن العلّاء وشعبة، وكان ثقة أخرج له أبو داود والترمذي، من مؤلفاته: نوادر الإعراب، كتاب اللغات. توفي: ٢١٦ هـ. انظر: السير: ١٠/ ١٧٥، التهذيب: ٦/ ٣٦٨. (٢) في الأصل: "اليمامة"، وفي (ط): "تهامة". والمثبت هو الأصح. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: ٢/ ٦٧، لسان العرب: ٤/ ١٣٣. (٣) المِيرة: جلب الطّعام. انظر: لسان العرب: ٥/ ١٨٨. (٤) في الأصل: "يخلوا". والمثبت من (ط).

1 / 252