241

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

في أرض السواد ٤٧٦ - مسألة: كلّ ما افتتح أو يفتتح [عنوة]، فإن مالكًا ﵀ لا يرى قسمته بين الغانمين، ويكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين أبدًا، وهو الّذي لا يسعه القليل من أرزاق المقاتلة والجند في أمصار المسلمين الذابين عن حريمهم وأموالهم وإصلاح سبيلهم، وبناء مساجدهم وإصلاح شربهم، وما لا تملك الإحاطة به ممّا لا بدَّ للمسلمين منه، ولولا ذلك فسد الأمر، ولم يمكن إصلاح ما لا بدَّ منه، إِلَّا بالمال الجسيم، ولا يقيمه (١) إِلَّا الخراج الّذي ترده الأرض المفتتحة. و[قال]: إن رأى الإمام العدل في وقت (٢) قسمة الأرض، إذا افتتحها الغانمون بينهم، فعل ذلك ومضى على ما يراه من المصلحة، ووافقنا أبو حنيفة والشّافعيّ على أن أرض السواد فتحت عنوة. وقال أبو حنيفة: إن عمر ﵁ لم يقسمها بين الغانمين، وأقر سكانها فيها، وضرب عليها الخراج الّذي هو الجزية، وهي ملك لأصحابها. وفرق بين المتاع وغيره من الأراضي، وقال: إذا غنمت الأراضي،

(١) في الأصل: "بقيمة". وفي (ط): "أعلم ". والمثبت أقرب للصواب، والله أعلم. (٢) في الأصل: "وقف". والمثبت من (ط).

1 / 246