238

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

٤٦٩ - مسألة: إذا أسر العدو حرًّا مسلمًا، فاشتراه رجل من المسلمين بغير أمره، كان له أن يرجع عليه بما اشتراه به. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يرجع عليه بشيء منه. ٤٧٠ - مسألة: لا يجوز الرِّبَا بين مسلم وحربي في دار الحرب كدار الإسلام، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز. ٤٧١ - مسألة: وإذا رأى الإمام أن يعطي القاتل سلب القتيل، أعطاه إياه من الخمس، لا من أصل الغنيمة. وقال الشّافعيّ: يعطيه إياه من أصلها. ٤٧٢ - مسألة: إذا وقع صبي وأمه في السبي، لم يفرق بينهما بالقسم، ولا في البيع حتّى يثغر. وروي أيضًا عن مالك: حتّى يبلغ. واختلف عن الشّافعيّ، فقال في أحد قوليه: حتّى يبلغ سبعًا أو ثمان سنين. وقال أبو حنيفة: حتّى يبلغ. ولم يختلف أبو حنيفة والشّافعيّ في ولد الحرّة، أنّه يخير إذا بلغ سبعًا أو ثمان سنين. واختلف قول مالك فيه أيضًا مثل ولد الأمة.

1 / 243