237

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

واختلف في ماله وولده الّذي تركه، فاختلف مالك وأصحابه فيه: فقال أشهب وسحنون: قد أحرزه. وقال مالك: هو فيء إذا غنمه المسلمون. وقال غيره: يكون ماله وولده، إِلَّا أن يقسم ماله، فيكون له بالثّمن. وقال الشّافعيّ: قد أحرز جميع ماله وولده وأرضه. وقال أبو حنيفة: قد أحرز ما ينقل من ماله ويحول، وأرضه وعقاره إذا ظهر عليه المسلمون [٢٨/أ]، فهو غنيمة. وإن سبيت منه زوجته وهي حامل منه، استرقت وحملها، وإن كان منفصلًا فهو حر لاحق [به]. وأمّا أرضه؛ فقد أطلق مالك ولم يفرق، وقال: أحرز ماله، وقال أيضًا: يكون ماله فيئًا ولم يفرق. ٤٦٨ - مسألة: ومن سرق من الغنيمة حرًّا كان أو عبدًا ما يجب فيه القطع، قطع سواء كان من الغانمين أم لا، هذا قول مالك وابن القاسم ﵄. وقال غيرهما من أصحاب مالك: إن سرق مقدار حقه منها لم يقطع، وإن زاد مقدار ربع دينار (١) قطع. قال سحنون: من المسروق نفسه. وقال الشّافعيّ مثل هذا. وقال: إن زاد ما سرقه مقدار ربع دينار، فعلى وجهين: أحدهما: يقطع، والآخر: لا يقطع.

(١) في الأصل: "أربع دنانير". وهو تحريف، والمثبت من (ط). انظر: المدوّنة: ١٦/ ٢٦٥،الإشراف: ٢/ ٩٤٣.

1 / 242