230

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

٤٥١ - مسألة: للفارس (١) [عندنا] ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، وبه قال عمر بن الخطّاب وعلي ﵄، ولا مخالف لهما في الصّحابة، ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين ومن أهل المدينة، الأوزاعي ومن أهل الشّام، اللَّيث وأهل مصر، سفيان والشّافعيّ وأهل العراق، أبو ثور وأبو يوسف ومحمد وأحمد. وقيل: إنّه لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده، ولم يقل بقوله أحد، قال للفارس سهمان؛ سهم له وسهم لفرسه. وحكي عنه أنّه قال: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم. ٤٥٢ - مسألة: الهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي. و[الفرس من] الخيل: هي العراب. والبراذين: هي النبطية أبًا وأمًا. والهجن: أمه عربيّة وأبوه نبطي. والمعرب: الّذي أبوه عربي وأمه نبطية. وجميع ذلك سواء عندنا وعند أبي حنيفة والشّافعيّ. وقال أحمد: للخيل العراب سهمان، وللبرذون سهم. وقال مكحول (٢) والأوزاعي: لا يسهم إِلَّا لعربي، ولا يسهم لبرذون.

(١) في الأصل: "للغازين". والمثبت من (ط). انظر: المدوّنة: ٣/ ٣٢، الإشراف: ٢/ ٩٣٩. (٢) هو: أبو عبد الله مكحول بن شهراب بن شاذل الهذلي الشامي: من أوساط التابعين فقيه محدث، روى عن أنس وأبي أمامة وواثلة ﵃ وغيرهم، أخرج له مسلم. توفي: ١١٦ ص. انظر: السير: ٥/ ١٥٥، والتهذيب: ١٠/ ٢٥٨.

1 / 235