222

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

مسائل الاعتكاف ٤٣٤ - مسألة: [قال مالك]: لا اعتكاف إِلَّا بصوم، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وسائر الفقهاء، إِلَّا الشّافعيّ، فإنّه قال: ليس من شرطه الصوم، واشترط الصوم من الصّحابة: ابن عبّاس وابن عمر وعائشة ﵃، [وجماعة من التابعين. وقد حكي عن علي وابن مسعود ﵄: أنّه يصح بغير صوم]، ومن التابعين: الحسن البصري. وروي عن علي ﵁ أنّه قال: لا اعتكاف إِلَّا بصوم. وحكى ابن جرير عن الشّافعيّ أنّه كان يقول ببغداد: من شرط الاعتكاف الصوم، وهم يغلطونه ويقولون: إنّما نصّ في القديم أن الصوم مستحب فيه. ٤٣٥ - مسألة: ولا يجوز الاعتكاف إِلَّا في مسجد، وبه قال الشّافعيّ. وخالف أبو حنيفة في المرأة، فقال: تعتكف في بيتها. [وقول الشّافعيّ مثل قولنا: لا فرق بين الرَّجل والمرأة في ذلك]. ولا فرق عندنا بين الجامع وغيره من المساجد، إِلَّا أن يعتكف أيّام الجمعة، فلا يعتكف [إِلَّا] في الجامع.

1 / 227