210

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وقال الحسن البصري وعطاء وشريك (١) وإسحاق: لا يلزمه الصوم ولا الفطر برؤية نفسه [أصلًا، وإنّما يلزمه إذا صام الإمام والناس، ويلزمه الفطر إذا أفطروا]. ٤٠٣ - مسألة: من أفطر يومًا في قضاء رمضان، فلا كفارة عليه عند جميع الفقهاء. وحكي عن قتادة: أن عليه الكفارة، وأظن أنّه قول أحمد. وهو خطأ؛ لأنّ الله تعالى قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ولم يوجب الكفارة. ٤٠٤ - مسألة: من شك في طلوع الفجر فلا يأكل، فإن أكل فعليه القضاء وإن لم يتحقق، هكذا يجيء على أصولنا. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: إذا شك في طلوعه، فالأصل بقاء اللّيل، وإن شك في غروب الشّمس، فالأصل بقاء النهار، فإن أكل فعليه القضاء، واستدلوا بقوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾ الآية [البقرة: ١٨٧]، وهو أكل قبل أن يتبين. وقال مالك: الصوم عليه بيقين، فلا يبرأ منه إِلَّا بيقين. ٤٠٥ - مسألة: من أصبح جنبًا من جماع أو احتلام صح صومه، وبه قال فقهاء الأمصار. وروي عن أبي هريرة ﵁، والحسن بن صالح، أنّه لا

(١) هو: القاضي أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي: العلّامة الحافظ أحد الأعلام، روى عن الأعمش وسماك بن حرب وغيرهم، وكان من كبار الفقهاء، وبينه وبين أبي حنيفة وقائع، أخرج له مسلم. توفي: ١٧٧ هـ. انظر: السير:٨/ ٢٠٠، التهذيب:٤/ ٢٩٣.

1 / 215