208

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

٣٩٥ - مسألة: إذا تلذذ بالنظر فأنزل، أفطر. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يفطر. ٣٩٦ - مسألة: [قال مالك]: من استقاء في رمضان [عامدًا فقاء]، فعليه القضاء، وإن ذرعه فلا قضاء، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وقال طاووس: لاقضاء فيهما. وقال ربيعة: عليه القضاء فيهما. ٣٩٧ - مسألة: قال مالك: ليلة القدر لا تنقطع إلى يوم القيامة. خلافًا لمن قال ارتفعت بموت النّبيّ ﷺ. وليس فيها تعبين ثابت، خلافًا لمن عيّن يومها. ٣٩٨ - مسألة: إذا نوى يوم الشك أنّه إن كان من رمضان، فهو عن فرضه، وإن لم يكن (١) كان تطوعًا، فصادف رمضان لم يجزه؛ [لأنّ ابن القاسم ذكر عن مالك، قال: ومن صام يوم الشك حوطة، ثمّ تبين أنّه من رمضان، فليقضه]، وبه قال الشّافعيّ. وحكي عن أبي حنيفة جوازه على أصله؛ لأنّه [لو] نوى مطلقًا، أو نوى التطوع، أجزأه عن رمضان. وذكر عن المزني في مسألة الشك: أنّه يجزئه.

(١) في الأصل بزيادة: "وإلا". وهو مخل بالمعنى.

1 / 213