الفطر عنه، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي: يزكي عنه إذا كان في دار الإسلام.
وفي أحد قولي الشّافعيّ: يزكي عنه، وبه قال أبو ثور.
وقوله الآخر: لا يزكي عنه، وإذا وجده زكى عنه لما مضى.
٣٥٧ - مسألة:
لا يزكي عن عبده الكافر، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يزكي عنه.
٣٥٨ - مسألة:
اختلف قول مالك في وقت وجوبها، فقال: تجب برؤية الهلال أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل اللّيل وجبت.
وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة.
وبالأول قال الشّافعيّ.
٣٥٩ - مسألة:
إذا كان عبد بين نفسين، زكى كلّ واحد عنه بقدر ملكه منه، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه.
٣٦٠ - مسألة:
المُدّ: رطل (١) وثلث (٢)، والصاع: أربعة أمداد (٣)، فذلك [٢١/أ]