Ojos de las Cuestiones

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
177

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

زكاة الحبوب والثمار ٣٢١ - [مسألة]: لا يجب في الحبوب والثمار زكاة حتّى تبلغ خمسة أوسُق (١)، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يجب العشر أو نصف العشر، من قليله وكثيره. وقيل: إنّه خالف الإجماع. ٣٢٢ - مسألة: لا زكاة في الفواكه، مثل: الرمان والتفاح والخوخ، وما أشبه ذلك كله، ولا البقول كلها، وبه قال الأوزاعي والشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد وداود. وقال أبو حنيفة: في قليل ذلك وكثيره الزَّكاة، ووافقه أبو يوسف ومحمد في الثمار دون الخضراوات. ٣٢٣ - مسألة: ويؤخذ من زيت الزيتون الزَّكاة، إذا بلغ حبه خمسة أوسق، وبه قال أبو حنيفة، ويقول: يؤخذ من قليله وكثيره.

(١) الأوسق: جمع الوَسق بفتح الواو وكسرها: وهو ستون صاعًا: ومقداره عند الحنفية = ١٩٥ كغ: وعند الجمهور = ٤.١٢٢ كغ. انظر: المطلع: ١٢٩، المكاييل والموازين الشرعية: ٤١.

1 / 182