٢٨٢ - مسألة:
ولا يصلَّى على جنازة في المسجد، إِلَّا أن يضيق الطريق.
وكرهه أبو حنيفة.
وجوّزه الشّافعيّ.
٢٨٣ - مسألة:
اختلف قول مالك في الرجعية، هل يغسّلها زوجها؟
فروى ابن القاسم: أنّه لا يغسلها.
وروى ابن نافع (١): أنّه يغسلها.
٢٨٤ - مسألة:
لأبي تمام: إذا اختلط المسلمون والمشركون، ولم يميزوا صلّي عليهم ونوي بها المسلمون، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يصلَّى عليهم، إِلَّا أن يكون المسلمون أكثر.
٢٨٥ - مسألة:
اختلف النَّاس في ابن آدم إذا مات:
فقال قوم: ينجس. وقال قوم: لا ينجس.
وليس لمالك فيه نصّ.