Ojos de las Cuestiones

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
158

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

صلاة الجنائز ٢٦٢ - مسألة: تنزع ثياب الميِّت عند الغسل وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة والمزني. وقال الشّافعيّ: يغسل في قميصه. ٢٦٣ - مسألة: [قال مالك]: وإن وضئ فحسن، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا يوضأ. ٢٦٤ - مسألة: [قال مالك]: يغسل الميِّت ثلاثًا أو خمسًا، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: الزيادة على الثلاث تسقط الوتر. ٢٦٥ - مسألة: لا يؤخذ من شعره ولا ظفره، وبه قال أبو حنيفة. واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال: يؤخذ. وبالأول أخذ المزني.

1 / 163