Ojos de las Cuestiones

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
140

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وحكي عن داود: أنّه إذا سافر بعد دخول وقتها الموسع، صلّاها صلاة حضر، ولم يعتبر حكمه عليها بالسفر؛ لدخول وقتها قبله. ٢١٢ - مسألة: من كان في سفينة قادرًا على القيام، وأراد صلاة فرض ففرضه القيام عندنا، وعند الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: إذا كانت السفينة تجري، صلَّى فيها قاعدًا إن شاء، وإن كانت مربوطة صلَّى قائمًا. وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا. ٢١٣ - مسألة: إنَّ دخل مسافر مع مقيمين فأدرك ركعة بسجدتيها، صلَّى صلاة مقيم، وإن أدرك دون ذلك، صلَّى صلاة سفر. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: إن أدرك التشهد صلَّى صلاة حضر. ٢١٤ - مسألة: ولا يتنفل المسافر على الدابة، إِلَّا في سفر يقصر في مثله الصّلاة، حيث ما توجّهت به. وقال الشّافعيّ: يجوز ذلك في كلّ سفر. ٢١٥ - مسألة: الصوم في السَّفر في رمضان أحب إلينا. وقال فقهاء الأمصار: صومه صحيح. وقال قوم من أهل الظّاهر: لا يصح صومه، وروي عن عمر وابن عبّاس وأبي هريرة ﵃ هذا المذهب.

1 / 145