وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ [١٢/أ]: تصح إمامة الجالس بهم، ولا إعادة عليهم.
١٨٤ - مسألة:
حكي عن أحمد بن حنبل: أن الإمام إذا لم يمكنه القيام، جاز لمن خلفه أن يصلّوا جلوسًا مثله مع قدرتهم على القيام، وبه قال الأوزاعي، وجابر وأبو هريرة وأسيد بن حصين وقيس بن فهد ﵃.
وجميع الفقهاء [بالأمصار] على خلافهم.
١٨٥ - مسألة:
[قال مالك]: لا يأتم مفترض بمتنفل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: يأتم به.
١٨٦ - مسألة:
إمامة الصبي لا تجوز [عند مالك]، وبه قال أبو حنيفة، خلافًا للشافعي.
١٨٧ - مسألة:
لا يأتم القاري بالأمي ولا تصح صلاته، ويحتمل أن تبطل صلاة الأمي، إذا علم أن المؤتم قارئ، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما: أن الأمي يجوز أن يكون إمامًا للقارئ.
والقول الآخر: لا تصح صلاة المؤتم، وصلاة الأمي [في نفسه] صحيحه.
١٨٨ - مسألة:
وإن صلَّى مسلم خلف كافر عالمًا بكفره، فلا خلاف في بطلان صلاته.