120

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

١٥٠ - مسألة: [عند مالك: أنّه] لا يقطع صلاة المصلّي مرور الحائض والحمار والكلب الأسود [بين يديه]، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وزعم قوم أن ذلك يبطل الصّلاة، وهو قول ابن عبّاس والحسن وأنس ﵃. ١٥١ - مسألة: [قال مالك]: ومن غلبه الحدث في الصّلاة بطلت صلاته، ولا يبني بعد الوضوء، وبه قال الشّافعيّ في الجديد. وعند أبي حنيفة: أنّه [يتطهر و] يبني، وهو قول الشّافعيّ في القديم. ١٥٢ - مسألة: [قال مالك: و] من تكلم في صلاته ناسيًا لم تفسد، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: إنها تفسد. ١٥٣ - مسألة: [عند مالك: أن] الكلام لإصلاح الصّلاة عمدًا لا يفسدها، مثل قوله للإمام: "بقيت عليك ركعة أو نحوها"، أو يسأله الإمام عن شيء تركه فيجيبه. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: كلّ ذلك يبطل الصّلاة. وقال الأوزاعي: إن تكلّم لفرض وجب عليه لم تبطل، وإن كان غيره بطلت، والفرض الّذي لا تبطل به الصّلاة عنده، مثل: الّذي يردّ (١) [١٠ / ب] السّلام، أو يرى شخصًا يقع في بئر فينهاه.

(١) في الأصل: "ترك". والمثبت من (ط): وهو الأصح.

1 / 125