118

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وقال مالك أيضًا: يضع أيهما شاء قبل [صاحبه، وأنّه واسع]. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقدم ركبتيه. ١٤٢ - مسألة: [عند مالك] إذا قام من السجود في الركعة الأولى، نهض من غير جلوس، وكذلك في الثّالثة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: يجلس جلسة خفيفة، ثمّ ينهض. ١٤٣ - مسألة: إذا سجد على أنفه دون جبهته لم يجزِهِ مع القدرة عليه، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح قوليه. وروي عنه: أنّه لا يجوز، وهو قول أبي يوسف ومحمد. وأوجب قوم من أصحاب الحديث السجود على الجبهة والأنف جميعًا. ١٤٤ - مسألة: إذا عجز عن السجود على الجبهة، أومأ إيماءً. وقال أبو حنيفة: يجزئه على الأنف، وبه قال أشهب. ١٤٥ - مسألة: يجوز السجود على كور العمامة عند مالك. وقال ابن حبيب (١) يجوز على ما خف من طاقاتها، وبه قال أبو حنيفة.

(١) هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي المالكي: الإمام في الحديث والفقه واللُّغة، تفقه بابن الماجشون ومطرف، من مؤلفاته: الواضحة في الفقه والسنن، كتاب في فضل الصّحابة، وشرح غريب الموطَّأ. توفي: ٢٣٨ هـ. انظر: الديباج: ١٥٤، شجرة النور: ١/ ١١١.

1 / 123