112

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وقال أبو حنيفة: الواجب [من القراءة] ما تناوله اسم (١) القرآن، في أحد قوليه وهي صحيحة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إِلَّا ثلاث [آيات] قصار، أو آية طويلة مثل آية الدِّين. ١٢٧ - مسألة: قال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين في الصّلاة الرباعية والثلاثية، وليست بواجبة في باقيها. وقال مالك والشّافعيّ: إنها واجبة في الجميع على المنفرد والإمام [في كلّ ركعة]. ويقول الشّافعيّ: إنها تجب على المأموم أيضًا. ١٢٨ - مسألة: قال مالك: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر. وعند أبي حنيفة: لا يقرأ المأموم [خلف الإمام] أصلًا. وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قولنا. والآخر: مثل أبي حنيفة. والئالث: إنها واجبة على الإمام والمأموم في كلّ حال. ١٢٩ - مسألة: الصّلاة الوسطى [عندنا]: صلاة الصُّبح، وبه قال الشّافعيّ، وهو قول: ابن عبّاس وابن عمر وجابر ﵃، وعطاء وعكرمة (٢)

(١) في الأصل: "الاسم من". والمثبت من (ط): وهو الأصح. (٢) هو: أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل: التابعي الثقة الثبت العالم بالتفسير، مولى عبد الله بن عبّاس ﵄، روى عنه وعن ابن عمر وابن عمرو ﵃ وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: ١٠٧ هـ. انظر: السير: ٥/ ١٣، التهذيب: ٧/ ٢٣٤.

1 / 117