وقال أبو حنيفة: الواجب [من القراءة] ما تناوله اسم (١) القرآن، في أحد قوليه وهي صحيحة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إِلَّا ثلاث [آيات] قصار، أو آية طويلة مثل آية الدِّين.
١٢٧ - مسألة:
قال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين في الصّلاة الرباعية والثلاثية، وليست بواجبة في باقيها.
وقال مالك والشّافعيّ: إنها واجبة في الجميع على المنفرد والإمام [في كلّ ركعة].
ويقول الشّافعيّ: إنها تجب على المأموم أيضًا.
١٢٨ - مسألة:
قال مالك: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر.
وعند أبي حنيفة: لا يقرأ المأموم [خلف الإمام] أصلًا.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قولنا. والآخر: مثل أبي حنيفة.
والئالث: إنها واجبة على الإمام والمأموم في كلّ حال.
١٢٩ - مسألة:
الصّلاة الوسطى [عندنا]: صلاة الصُّبح، وبه قال الشّافعيّ، وهو قول: ابن عبّاس وابن عمر وجابر ﵃، وعطاء وعكرمة (٢)