عليه، أو حاضت المرأة قبل بلوغ آخر الوقت، كانت صلاته في أول الوقت نفلًا وليس بفرض.
وقيل عنه: إنَّ صلاته في أول الوقت نفل على كلّ حال.
وقيل: إنّه واجب موقوف على ما يظهر من حاله آخر الوقت من السلامة وغيرها كما بيَّنا.
والفقهاء بأسرهم على خلاف ذلك.
١٠٨ - مسألة:
آخر وقت الظهر المختار إذا صار ظل الشيء مثله، بعد القدر الّذي زالت عليه الشّمس، وبه قال الشّافعيّ. غير أنّه يقول: هو الوقت المضيق للمقيم.
وقال المزني مثل قولنا.
وهو قول أبي حنيفة، [فيما روى الحسن بن زياد في رواية] أبي يوسف [عنه] وبه قال، وكذلك محمَّد.
١٠٩ - مسألة:
الوقت المختص بالظهر: من زوال الشّمس إلى أن يمضي مقدار ما يصلَّى فيه أربع ركعات، لا مدخل للعصر فيه.
ووقت العصر المختص به: قبل مغيب الشّمس بمقدار أربع ركعات لا مدخل للظهر فيه.
وما بين ذلك: وقت مشترك للظهر والعصر في باب الإجزاء (١).
والذي نقوله: [من] أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله، وهو أول وقت العصر، فهذا وقت الاختيار.
وخالفنا أبو حنيفة والشّافعيّ في الفصل الأوّل والثّاني.