93Ojos de las Cuestionesعيون المسائل للسمرقندي الحنفيAbu Layth Samarqandi - 373 AHالسمرقندي - 373 AHInvestigadorد. صلاح الدِّين الناهيEditorialمطبعة أسعدUbicación del editorبَغْدَادGénerosهكذا قرأه عبد الله بن مسعود. ٤٩٢. قَالَ الْفَقِيْهُ: إذا قَالَ: لها أنت طا يكون طلاقًا إذا نوى الطلاق، فأما إذا لم ينو فلا يكون طلاقًا لأن هذا اللفظ بمنزلة الكتابة وليس بإفصاح، فأما إذا قَالَ:1 / 95CopiarCompartirPreguntar a la IA