Ojos de las Cuestiones

Abu Layth Samarqandi d. 373 AH
90

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigador

د. صلاح الدِّين الناهي

Editorial

مطبعة أسعد

Ubicación del editor

بَغْدَاد

Géneros

خيار العنة للمولى أم للأمة؟ ٤٨١. قَالَ أبو بكر الخصاف: لو كان زوج الأمة عنينًا فإن أبا حنيفة وزفر قَالَ: ا: الخيار إلى المولى. وقَالَ: ابو يوسف: الخيار إلى الأمة. مجبوب خلا بها ثم طلق ٤٨٢. ولو أن مجبوبًا خلا بامرأته ثم طلقها فلها الصداق كاملًا في قول أبي حنيفة وزفر، وفي قول أبي يوسف يجب نصف المهر. فإن جائت بولد يثبت النسب ويجب المهر كاملًا في قولهم جميعًا، ويصير الولد كالشاهد. الخلوة مع المانع ٤٨٣. وكذلك لو خلا بها حائضًا او محرمة ثم جائت بولد وجب المهر كاملًا.

1 / 92