76Ojos de las Cuestionesعيون المسائل للسمرقندي الحنفيAbu al-Layth al-Samarqandi - 373 AHأبو الليث السمرقندي - 373 AHEditorد. صلاح الدِّين الناهيEditorialمطبعة أسعدUbicación del editorبَغْدَادGénerosHanafi jurisprudence and its principles•RegionesUzbekistán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005فعليه لكل وطئ نصف المهر.٣٩٥. وكذلك إن وطئ جارية أبيه مرارًا وادعى شبهة.٣٩٦. ولو وطئ جارية ابنه مرارًا فعليه مهر واحد.٣٩٧. وكذلك لو وطئ مكاتبته مرارًا فعليه مهر واحد.٣٩٨. وإن وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مرارًا ففي النصف منهما يجب نصف مهر واحد.1 / 78CopiarCompartirPreguntar a la IA