76Ojos de las Cuestionesعيون المسائل للسمرقندي الحنفيAbu Layth Samarqandi - 373 AHالسمرقندي - 373 AHInvestigadorد. صلاح الدِّين الناهيEditorialمطبعة أسعدUbicación del editorبَغْدَادGénerosفعليه لكل وطئ نصف المهر. ٣٩٥. وكذلك إن وطئ جارية أبيه مرارًا وادعى شبهة. ٣٩٦. ولو وطئ جارية ابنه مرارًا فعليه مهر واحد. ٣٩٧. وكذلك لو وطئ مكاتبته مرارًا فعليه مهر واحد. ٣٩٨. وإن وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مرارًا ففي النصف منهما يجب نصف مهر واحد.1 / 78CopiarCompartirPreguntar a la IA