Ojos de las Cuestiones

Abu Layth Samarqandi d. 373 AH
70

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigador

د. صلاح الدِّين الناهي

Editorial

مطبعة أسعد

Ubicación del editor

بَغْدَاد

Géneros

الحج راكبًا أفضل ٣٦١. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا حج الرجل راكبًا فهو أفضل من المشي لأن المشي يجهد الإنسان ويسيء خلقه. أوصى بالعتق والحج ٣٦٢. خلف بن أيوب عن محمد بن الحسن في رجل أوصى بأن يعتق عنه نسمة وأن يحج عنه ولم يوص إلى واحد، فاجتمع الورثة فاحجوا رجلًا واشتروا نسمة فاعتقوها عنه قَالَ: يجوز الحج ولا يجوز عتق النسمة. فإن كان الورثة تكاري للحج واشترى أداة الحج ثم أعطاه رجلًا، قَالَ: لا يجوز. قَالَ: خلف: وسألت أبا يوسف فأجاب بمثل هذا. ٣٦٣. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل أوصى بأن يحج عنه قَالَ: للوصي دفعها إلى رجل يحج وما فضل هو له، جاز له إن خرج من الثلث. ٣٦٤. خلف بن أيوب عن أبي يوسف في رجل مات بمكة وأوصى بأن يحج عنه، قَالَ: إن قدم حاجًا فإنه يحج عنه من مكة، وإن قدم لغير الحج فإنه يحج من منزله. ٣٦٥. هشام عن محمد في رجل قَالَ: أحجوا عني من ثلث مالي، يحج عنه من ثلثه حجة واحدة. الوصية بثلث ماله للكعبة ٣٦٦. وإن قَالَ: قد أوصيت بثلث مالي إلى الكعبة فهو جائز ويعطى مساكين مكة. أوصى أن يحج ويقرن عنه ٣٦٧. هشام عن أبي يوسف في مكي مات بالري فأوصى بأن يحج عنه

1 / 72