Ojos de las Cuestiones

Abu Layth Samarqandi d. 373 AH
67

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigador

د. صلاح الدِّين الناهي

Editorial

مطبعة أسعد

Ubicación del editor

بَغْدَاد

Géneros

لا يسقط عنه طواف الصدر في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه ما لم يدخل في الطواف. اضطرار المحرم إلى القميص ٣٤٦. ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا اضطر المحرم إلى لبس قميص فلبس قميصًا، أو إلى لبس قلنسوة فلبس قلنسوة وعمامة فهذا لبس واحد، وإن احتاج إلى لبس قلنسوة وقميصًا فعليه كفارة أخرى غير كفارة الضرورة. كفارة الجرح ٣٤٧. وإن كان به جرح فطبه ثم جُرح جرحًا آخر قبل أن يبرأ الأول فطبّه فعليه كفارة واحدة. في القميص أيضًا ٣٤٨. ولو لبس الثوب للضرورة ثم زالت الضرورة فلم ينزعه فعليه كفارة أخرى غير كفارة الضرورة. ٣٤٩. ولو أن رجلًا لبس الثوب يومًا ونزعه عند النوم ولا يعزم على تركه، ثم لبسه عند القيام الصباح، قَالَ مُحَمَّدٌ: ذلك كله كلبس واحد.

1 / 69