Ojos de las Cuestiones

Abu Layth Samarqandi d. 373 AH
44

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigador

د. صلاح الدِّين الناهي

Editorial

مطبعة أسعد

Ubicación del editor

بَغْدَاد

Géneros

٢٣١. ولو أن رجلًا له ألف درهم فعجل زكاتها عشرين درهمًا فحال الحول فهلكت الألف إلا مائتين فعليه أن يؤدي منها درهمًا واحدًا، لأنه قد أدى من كل مائتي درهم منها أربعة دراهم، ولو كان الهلاك قبل الحول، فليس عليه في الباقي شيء لأن الذي هلك لم يجب فيه شيء فكان الأداء عن الباقي.

1 / 46