397

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Editor

د. صلاح الدِّين الناهي

Editorial

مطبعة أسعد

Ubicación del editor

بَغْدَاد

Géneros

١٩٦١. ولو كان لرجل بئر في دار رجل فليس له حق ملقى الطين إذا حفرها.
كيفية الانتفاع بنهر الشفة
١٩٦٢. خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمدًا عن إمام أجرى لقوم في مدينتهم نهرًا للشفة هل على الناس بأس بأن يتخذوا على هذا الماء البساتين؟ قَالَ: إن لم يضر ذلك بأهل الشفة فلا بأس به.
١٩٦٣. قَالَ الْفَقِيْهُ: يعني إذا لم يصل إلى صاحب الأسفل أو يصل إليهم قليلًا كدرًا فلا يسعهم ذلك.
اتخاذ الفواليز
١٩٦٤. وسمعت الفقيه أبا جعفر - رحمة الله عليه - يذكر أن الفضل بن يحيى لما أجرى الماء في مدينة بلخ كان لا يدع أحدًا يتخذ عليه شيئًا من الفواليز.
غرس الشجر على نهر الشرب
١٩٦٥. قَالَ: خلف وسألته يعني محمدًا هل به بأس أن يغرس على هذا النهر الشجر والنهر في الطريق؟ قَالَ:. إن لم يضر بالطريق فلا بأس، وللناس أن يمنعوه من ذلك.
كري النهر
١٩٦٦. ولو أن قومًا بينهم شرب امتنع بعضهم عن كري النهر، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ الحاكم يأمر الآخرين بأن يكروا النهر ولهم أن يمنعوا الشريك عن شرب النهر حتى يدفع حصته في نفقة كري النهر، وهو قول أبي يوسف.

1 / 399