392

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Editor

د. صلاح الدِّين الناهي

Editorial

مطبعة أسعد

Ubicación del editor

بَغْدَاد

Géneros

باب المضاربة
المضاربة بالفلوس
١٩٣٥. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: المضاربة بالفلوس جائزة. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا تجوز. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لا تجوز المضاربة بالفلوس في قول أبي يوسف وتجوز في قول محمد.
نفقة المضارب
١٩٣٦. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا ساف المضارب أو الشريك بالمال أنفق على نفسه في زكاته وطعامه وشرابه وكسوته من المال.
نفقة شريك العنان
١٩٣٧. وروى ابن سماعة عن محمد أن أحد شريكي العنان إذا سافر فله أن ينفق من المال بمنزلة المضارب.

1 / 394