364

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigador

د. صلاح الدِّين الناهي

Editorial

مطبعة أسعد

Ubicación del editor

بَغْدَاد

Géneros

باب الفلوس والدراهم إذا بهرجت
عروض بدراهم لم تعد تنفق
١٨٠١. ولو أن رجلًا باع عروضًا بدراهم وقبض المشتري القروض ولم ينقد الثمن حتى بهرجت فصارت لا تنفق، قَالَ مُحَمَّدٌ: فسد البيع.
١٨٠٢. فإن كان لا ينفق في هذا البلد وهو ينفق في غيرها فأني لا ابطل البيع وأقول: أعطه مثل نقده الذي وقع عليه البيع وأن أحب أن يأخذ بقيمتها دنانير أخذها.
قليل نبهرجه
١٨٠٣. ولو باع شيئًا بدراهم جياد أو نقد بلد وقبض الدراهم فأراها رجلًا فانتقدها فوجدها قليل نبهرجه واستبدل النبهرجة ثم أراد البائع صرف الكل في حاجته فلم يأخذ أحد وقَالَ: كلها نبهرجة، وإن كان البائع أقر بقبض الجياد واقر بقبض حقه أو باستيفاء الثمن لا يرد ولا تسمع دعواه نقل من الفتاوى الصغرى.
دراهم بلد تغيرت
١٨٠٤. ومنه اشترى بدراهم بلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وإلا لا نقل من الفتاوى الصغرى.
لا خيار رؤية النقود
١٨٠٥. ولا خيار في الثمن بعد الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود

1 / 366