Ojos de las Cuestiones

Abu Layth Samarqandi d. 373 AH
33

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigador

د. صلاح الدِّين الناهي

Editorial

مطبعة أسعد

Ubicación del editor

بَغْدَاد

Géneros

حكم العجوز ١٧١. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا بأس للعجوز أن تخرج إلى العيد وتصلي مع الناس في رواية الحسن بن زياد، وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة أنها لا تخرج ولا تصلي. حكم الإمام ١٧٢. وروى عن أبي يوسف في الإمام إذا خطب يوم الجمعة ثم رجع إلى منزله فتوضأ ثم جاء فصلى قَالَ: يجوز لأن هذا من عمل الصلاة. ١٧٣. ولو تغدى أو جامع فاغتسل ثم جاء استقبل الخطبة. ١٧٤. وروى عن أبي حنيفة في إمام خطب وهو جُنب ثم ذهب فاغتسل فصلى أجزأه. ١٧٥. الرجل إذا أراد السفر يوم الجمعة، قَالَ: بعضهم يكره له ذلك إذا طلع الفجر، وقَالَ: بعضهم إذا زالت الشمس، وقَالَ: بعضهم لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت الظهر، فالأول قول الشافعي والثاني قول مالك بن أنس والثالث قول أبي حنيفة ومحمد.

1 / 35