Ojos de las Cuestiones

Abu Layth Samarqandi d. 373 AH
196

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigador

د. صلاح الدِّين الناهي

Editorial

مطبعة أسعد

Ubicación del editor

بَغْدَاد

Géneros

فجامعها مرة لم يزد عليها قَالَ: يعتق. ١٠١٠. وروى عيسى بن أبان عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: إن لم تجيئ الليلة حتى أغشاك فأنت طالق فأتته فلم يغشها، قَالَ: لا حنث عليه. وكذلك أن قَالَ: لعبده أن لم تأتني حتى أضربك فأتاه فلم يضربه. من صور المبالغة ١٠١١. قَالَ: وسئل محمد عن رجل قَالَ لامرأته: والله لاطأنك الليلة كالدب؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أدري ما هذا، وسئل أبو يوسف عن ذلك قَالَ: هذا على المبالغة في الجماع. لا ترفع من ماله شيئًا ١٠١٢. وسئل أبو يوسف عن رجل حلف لامرأته أن لا ترفع من ماله شيئًا فرفعت من بيت زوجها آجرة ودفعت إلى غيرها، قَالَ: إن كان الزوج يبخل عليها بذلك فإنه يحنث، وأن كان لا يبخل عليها بمثل ذلك فإنه لا يحنث، فبلغ ذلك ابن الثلجي فقَالَ: من يحسن أن يجيب بمثل هذا إلا أبو يوسف. لا يشتري أمة أو لا يتزوج امرأة ١٠١٣. قَالَ: وسمعت محمدًا يقول في رجل حلف لا يشتري أمة

1 / 198