Ojos de las Cuestiones

Abu Layth Samarqandi d. 373 AH
18

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Investigador

د. صلاح الدِّين الناهي

Editorial

مطبعة أسعد

Ubicación del editor

بَغْدَاد

Géneros

السجود على ظهر رجل ٨٣. وعن نصير بن يحيى قَالَ: سألت الحسن بن زياد عن رجل سجد على ظهر رجل؟ قَالَ: إن سجد على ظهر رجل في الصلاة جاز، وإن سجد على ظهر رجل ليس في الصلاة لم يجز، وهو قول أبي حنيفة، قَالَ: الحسن أما أنا فأقول لا يجزيه شيء من ذلك.
السجود على فخذ نفسه ٨٤. وإن سجد على فخذ نفسه جاز، وهو قول أبي حنيفة.
السجود على ظهر ميت ٨٥. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل سجد على ظهر ميت قَالَ: إن كان على الميت لبد بحد حجم الميت جاز وإلا فلا.
افتتاح الظهر ٨٦. ابن سماعة عن محمد في رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصلها فدخل معه رجل يريد به التطوع ذم ذكر الإمام أنه صلى الظهر فرفض صلاته قَالَ: لا شيء عليه، ولا على الذي اقتدى به.
صلاة الظهر ٨٧. ولو أن رجلًا صلى الظهر خمس ركعات وقد قعد قدر التشهد فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، فإن دخل معه رجل في هاتين الركعتين يريد به التطوع وجب عليه ست ركعات في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه إلا ركعتان.
البسملة ٨٨. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، قَالَ: يخفي بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة، وليس عليه أن يعيدها في صلاته تلك.
التعوذ ٨٩. وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قَالَ: لا يتعوذ إلا في أول الصلاة ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة ويخفى ذلك. وهو قول أبي يوسف.

1 / 21